المليباري الهندي

65

فتح المعين

أي بمقيم غير متوطن ، ولا بمتوطن خارج بلد إقامتها ، وإن وجبت عليه بسماعه النداء منها . ( ولا بمن به رق وصبا ) ، بل تصح منهم ، لكن ينبغي تأخر إحرامهم عن إحرام أربعين ممن تنعقد به الجمعة - على ما اشترطه جمع محققون ، وإن خالف فيه كثيرون . ( وشرط ) لصحة الجمعة - مع شروط غيرها - ستة : أحدها : ( وقوعها جماعة ) بنية إمامة واقتداء ، مقترنة